الحقوق الأكاديمية

לוגו התאחדות הסטודנטים
في عام 2007 صدر قانون حقوق الطلاب الجامعيين 2007‏‎. يعتبر القانون علامة فارقة في ترسيخ حقوق جمهور الطلاب في المؤسسات الأكاديمية، وهو مصدر أساسي ومهم لإنفاذ تطبيق حقوق الطلاب في إسرائيل‎.

‎1. ‎رسوم التسجيل‎:
تقرر في المادة 10 من قانون حقوق الطلاب أن التسجيل للدراسات سيكون مقابل رسوم تسجيل موحدة، وسيتم ربط هذا المبلغ بمؤشر أسعار المستهلك الذي ينشره المكتب المركزي للاحصاء وسيتم نشره من قبل مؤسسات التعليم‎.
اعتبارًا من عام 2023، يصل المبلغ الى حوالي 450 شيكلًا‎. ستتم جباية المبلغ المحدد من قبل المؤسسات وفقًا لمؤشر ارتفاع الأسعار‎.
تفرض بعض المؤسسات التعليمية رسومًا على استمارة التسجيل (ملف التسجيل) بالإضافة إلى رسوم التسجيل (حوالي 45 شيكل)‎.

‎2. ‎شروط القبول‎:
يحق لمؤسسة التعليم أن تحدد معايير القبول في لكليات التعليم شريطة عدم تعارضها مع قانون حقوق الطلاب وأن تكون متساوية لجميع المرشحين للدراسة‎.
ومع ذلك، فإن قرار‎ ‎مجلس التعليم العالي‎ ‎يسمح للمؤسسات بقبول ما يصل إلى عشرة بالمائة من الطلاب المقبولين للحصول على لقب لأولئك الذين لا يستوفون شروط القبول الخاصة بالمؤسسة نفسها‎.

‎3. ‎المساواة في الحقوق وحظر التمييز في قبول الطالب للدراسة‎:
بموجب قانون حقوق الطلاب، يحق لكل مواطن أو مقيم في إسرائيل الحصول على فرص متساوية في القبول للدراسة في مؤسسة للتعليم العالي أو مؤسسة تعليمية فوق ثانوية‎.
يُحظر على مؤسسات التعليم العالي التمييز ضد الطلاب أو المرشحين للقبول للدراسة على أساس البلد الأصلي أو المجموعة العرقية أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو مكان الإقامة‎. بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين على المرشحين تقديم معلومات في استمارة التسجيل عن بلدهم الأصلي أو دينهم أو جنسيتهم‎.

4. ‎ ‎حظر استخدام المعلومات الخاصة بالمرشح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي لغير أغراض القبول‎:
بموجب المادة 11 (ب) من قانون حقوق الطلاب، يُحظر على مؤسسة التعليم العالي استخدام المستندات والبيانات المقدمة لها من قبل المرشحين لأي غرض آخر غير أغراض قبول المرشح للدراسة أو لأي استخدام آخر وفقًا لموافقة المرشح للدراسة‎.

5. وقف الدراسة للقب الأول‎:
وفقاً للمادة 16 من قانون حقوق الطلاب الجامعيين، يحق لطلبة اللقب الجامعي الأول تعليق دراستهم لأي سبب كان لمدة لا تزيد على سنتين دون احتساب هذه المدة ضمن سنوات دراستهم الجامعية للقب‎.
في حالات التوقف عن الدراسة، يخضع استرداد الرسوم الدراسية لقرار لوائح الأنظمة التي تضعها المؤسسات التعليمية المختلفة‎.

1. نشر مواعيد الامتحانات ومواعيد الامتحانات‎:
بموجب المادة 15 (أ) من قانون حقوق الطلاب الجامعيين، يجب على مؤسسات التعليم العالي نشر مواعيد الامتحانات في وقت قريب من موعد التسجيل للكورسات‎. بالإضافة إلى ذلك يجب على المؤسسة التعليمية إخطار الطالب بأي تغيير في موعد الامتحان‎.
يحق لطلاب اللقب الأول واللقب الثاني الحصول على موعدين للامتحان تحددهما المؤسسة‎. سيتم تحديد شروط التسجيل للمواعيد من قبل المؤسسات‎.

‎2. ‎مراجعة الطالب للامتحان أو البحث‎:
يحق للطالب الاطلاع على دفتر الامتحان الذي امتحن فيه أو الأبحاث التي قدمها بعد فحصها ونشر العلامة‎.
الاستئناف على علامة الامتحان أو البحث‎:
يحق للطالب الاستئناف على علامة الامتحان أو البحث، بشرط أن يكون قد قام بمراجعة الامتحان أو البحث قبل تقديم الاستئناف‎.

‎3. ‎يحق للطالب تقديم الامتحان في وقت خاص (إضافي) إذا لم يقدم الامتحان في كورس معين وذلك لأحد الأسباب التالية: تأدية خدمة الاحتياط، الحمل، الولادة، علاجات الخصوبة، التبني، التبني من خارج البلاد، تبني طفل كوالد في أسرة حاضنة، تلقي طفل كوالد من أم بديلة (والدان مكلفان).
حسب ممارسات ولوائح المؤسسات التعليمية، سيتم منح الطلاب الحق في تقديم الامتحان في وقت خاص أيضًا في الظروف التالية: المرض، الدخول إلى المستشفى، الصيام، الأعياد والتواريخ الدينية المعترف بها، الامتحانات المتداخلة أو المتتالية، الزفاف، مسابقة رياضية تمثيلية، عدم حضور محاضر أو ‎​​مساعد أثناء الامتحان، 7 أيام حداد على وفاة قريب من الدرجة الأولى‎.
قد تكون هناك حالات استثنائية أخرى توافق فيها المؤسسة التعليمية على إجراء امتحان في موعد خاص‎.‎

حق الادعاء قبل الإدانة في مخالفة تأديبية أو الطرد من الدراسة‎:
يحق للطالب أو للمرشح للدراسة التعبير عن ادعاءاته قبل إدانته بمخالفة تأديبية أو فصله من الدراسة من قبل المؤسسة التعليمية‎. لا يجوز للسلطات التأديبية في المؤسسة التعليمية أن تجتمع دون حضور الطالب الذي تبت في حالته‎.

مفوض شكاوى الطلاب الجامعيين‎:
وفقًا للمادة 22 من قانون حقوق الطلاب، سيكون لكل مؤسسة مفوض لشكاوى الطلاب الذي تتمثل مهمته في التحقق من وفحص أي شكوى يتلقاها من قبل الطالب‎. يقوم المفوض بفحص الشكوى والرد على المشتكي وتقديم تقرير إلى رئيس المؤسسة كل عام عن عمله والشكاوى التي وصلته‎. يجوز لكل طالب ولكل مرشح في المؤسسة الأكاديمية تقديم شكوى إلى مفوض شكاوى الطلاب‎.

1. بطاقة طالب جامعي‎:
وفقًا للمادة 13 من قانون حقوق الطلاب، ستقوم المؤسسة التعليمية أو اتحاد الطلاب بإصدار بطاقة طالب جامعي لكل طالب يدرس في المؤسسة‎. سيتم استخدام البطاقة من قبل الطالب لممارسة حقوقه وكذلك للحصول على المزايا المختلفة المقدمة للطلاب الجامعيين‎.

‎2. ‎نشر القواعد التأديبية‎:
يجب على مؤسسة التعليم العالي نشر القواعد التأديبية في كل عام دراسي، بما في ذلك لائحة الأنظمة التأديبية، والعقوبات التي قررتها على السلوك المتعلق بالدراسة في المؤسسة‎. سيتم النشر على الموقع الإلكتروني وفي الكتاب السنوي وفي النشرة الإخبارية وعلى لوحة الإعلانات المركزية للمؤسسة‎.